النظام الأساسي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا
مقدمة:
لما كانت جميع حقوق الإنسان و حرياته الأساسية حقوقاً و حريات أصيلة ، مرتبطة ببعضها و لا تقبل التجزئة و غير قابلة للتصرف ، و يجب اقتضاءها كاملة غير منقوصة .
و لما كان التعدي على هذه الحقوق أو المساس بها أو تجاهلها يبدد طاقات الجالية العربية في دول شمال أوروبا .
و نظراً للحاجة الملحة للدفاع عن حقوق المواطن و المقيم من أصل عربي و حرياته في دول شمال أوروبا حيثما يتم انتهاكها و الاعتداء عليها ، و الحاجة إلى تقرير و تفعيل الضمانات المكفولة في دساتير و قوانين دول شمال أوروبا و المواثيق و الاتفاقيات الدولية لحمايتها من أية انتهاكات ، أياً كان مصدر الاعتداء و مكانه و وسيلته . و كذلك تعزيز و حماية حقوق اللاجئين و المهاجرين العرب وفق المواثيق و الاتفاقيات الدولية .
و لما كان الدفاع عن حقوق الإنسان و حرياته الأساسية واجباً لا يجوز التقصير فيه أو التقاعس عنه.
فقد أصبح الاحتياج مُلحاً لقيام منظمة حقوقية ترعى و تعزز و تحمي الحقوق الثابتة على نطاق دول شمال أوروبا ، مما دعا عدداً من المهاجرين العرب لتأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا .
متعهدين بعدم استغلال المنظمة في أي أعمال ذات طابع سياسي حزبي ، أو جهوي ، أو للأغراض الشخصية ، و بالتعامل مع كافة أعضاء الجالية على قدم المساواة و دون أي تفرقة بينهم ، و الحرص على الأمانة و الصدق و الشفافية في التعامل . و الدعوة إلى نبذ العنف و الكراهية و التعصب و التطرف العنيف ، و الأفكار و الأفعال الإرهابية ، و كافة صور التمييز .
مع الإيمان الراسخ بعدالة القضية العربية الرئيسية “القضية الفلسطينية” و تحرير الأراضي العربية المحتلة بما فيها دولة الأحواز .
البــــاب الأول – الاسم و السريان و التفسير
مادة (1) الاسم
تسمى هذه الوثيقة بالنظام الأساسي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا ، و يشار إليها هنا و فيما بعد بـ “النظام” أو “النظام الأساسي” .
المادة (2) السريان
- يتم العمل بهذا النظام الاساسي مؤقتا من تاريخ إجازته من المجموعة التأسيسية وفقاً لأحكام هذا النظام . و يعتبر نهائيا بعد اعتماده من قبل الجمعية العمومية .
- إذا تعارض أي نص في أي لائحة أو نظام مع أي حكم من أحكام النظام الأساسي تسود أحكام النظام الأساسي و تعلو بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض.
- تُطبق أحكام هذا النظام في تفسير كل لائحة تصدر بعد إجازة العمل بهذا النظام.
المادة (3) تفسير
- في هذا النظام و في جميع اللوائح و الأنظمة التي تصدر بموجبه و ما لم يقتضِ السياق معنى آخر . تكون للكلمات و العبارات الآتية المعاني المبينة جانب كل منها:
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا: هي منظمة غير حكومية تعمل على المستوى الإقليمي في القارة الأوروبية، و تهدف إلى حماية و تعزيز حقوق الإنسان و احترامها و نشر ثقافتها طبقاً للمعايير الدولية التي استقر عليها إجماع الأمم المتحدة و المواثيق و العهود الدولية التي صادقت عليها البلدان الأوروبية .
- الجالية العربية: يقصد بها مجموع المواطنين العرب و من في حكمهم من المقيمين أو المجنسين أو اللاجئين أو طالبي و ملتمسي اللجوء أو المهاجرين في دول شمال أوروبا.
- الجمعية العمومية : يقصد بها جميع أعضاء المنظمة في دول شمال أوروبا المتمتعون بالعضوية العاملة و الملتزمون بكافة شروط العضوية , بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة القائم .
- المجلس: يقصد به مجلس إدارة المنظمة الذي يتم انتخابه طبقاً لأحكام النظام الأساسي.
- العضو: يقصد به عضو المنظمة الذي تنطبق عليه الشــروط الواردة في المادة (7) من النظام الأساسي.
- رسم العضوية: يُقصد به الرسم المالي غير القابل للاسترداد، والذي يدفعه العضو مرة واحدة كشرط أساسي أو رئيسي لاكتساب عضوية المنظمة.
- رسم الاشتراك الدوري: يُقصد به الرسم المالي غير القابل للاسترداد والذي يدفعه العضو سنوياً لاكتمال و استمرار تمتعه بعضوية المنظمة.
البــــاب الثــــــاني – الأهداف والوسائل
مادة (4) الأهداف
- تهدف المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا إلى إنشاء و تقوية الروابط الإنسانية بين أعضاء الجالية العربية و المجتمعات المضيفة ، و إشاعة روح الاحترام و التعاون بينهم.
- الدفاع عن حقوق أفراد الجالية العربية و التصدي للمشاكل و الصعوبات التي يواجهونها في مسار هجرتهم و اندماجهم في مجتمعاتهم في شمال أوروبا ، و العمل على حلها و تجاوزها بالتعاون و التنسيق مع الجهات الرسمية المختصة في الدول المضيفة و الجمعيات و المنظمات غير الحكومية الدولية و المحلية و أمام القضاء.
- رعاية النشاط التعليمي و الثقافي و الرياضي و الاجتماعي و الفني لأعضاء الجالية .
- تعزيز و تطوير قدرات أعضاء الجالية و ضمان مبدأ تكافؤ الفرص أمامهم وفقاً للقوانين المحلية .
- تقديم الدعم القانوني و النفسي لأعضاء المنظمة و أعضاء الجالية العربية وفق ما تسمح به القوانين و مبادئ و ظروف المنظمة .
مادة (5) الوسائل
- تستخدم المنظمة في سبيل تحقيق أهدافها الوسائل القانونية و السلمية , و لا تنغمس في أية نشاطات حزبية أو طائفية .
- تقوم برصد و توثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
- تناهض المنظمة أعمال العنف سواء من جانب الحكومات أو الجماعات الأهلية.
- تصدر المنظمة نشرات غير دورية و تقارير نوعية و أدبيات فصلية.
- كما تصدر المنظمة أشكالاً أخرى من المطبوعات كلما اقتضت الحاجة مثال البيانات الصحفية و التقارير الخاصة .
- القيام بزيارات ميدانية ، و إيفاد بعثات تقصي للحقائق كلما اقتضت الحاجة و إعلان نتائجها .
- تنظيم المؤتمرات و الندوات و ورش العمل، و دورات تدريبية عامة و متخصصة في مجالات بناء المعرفة و بناء القدرات و المهارات.
- تقدم المنظمة الدعم المعنوي و المادي للأفراد و المؤسسات في الأنشطة التي تخدم أهداف الجالية ، متى كان ذلك ممكناً و في حدود الضوابط المالية.
- تستخدم المنظمة كافة الوسائط الإعلامية المتاحة لتحقيق أهدافها.
- تسعى المنظمة لاكتساب و ممارسة أي حقوق أو اختصاصات أو صلاحيات تخولها أو تمنحها لها القوانين أو الأنظمة أو اللوائح.
- تعقد المنظمة أنشطتها المتنوعة بالتعاون مع المنظمات و المؤسسات (غير الحكومية) المحلية و الدولية في مجالات الاهتمام المشترك.
- تعمل المنظمة على التفاعل و التواصل الجاد مع آليات حقوق الإنسان في أوروبا أو أأو التابعة للأمم المتحدة أو الإقليمية في المنطقة العربية، و حضور أية فعاليات و أنشطة تنظمها تلك الآليات و تتصل مع مبادئ و أهداف المنظمة.
- التواصل الفعال و المشاركة في أعمال و فعاليات -متى سمح للمنظمة- برلمانات الدول في شمال أوروبا و الاتحاد الأوروبي أو المنطقة العربية.
- تلقي طلبات أو التماسات أو شكاوى أعضاء الجالية العربية , و بذل مساعي لدى حكومات و مؤسسات الدول التي يقيمون فيها في شمال أوروبا.
- التشبيك و التعاون و الانخراط في عضوية المنظمات غير الحكومية المحلية و الأوروبية و الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
البــــاب الثالث – عضوية المنظمة
مادة (6) العضوية
تقبل المنظمة في عضويتها الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط العضوية كاملة، على أن يتقدم بطلب كتابي (أو إلكتروني) يُعلن فيه موافقته على أهداف و مبادئ المنظمة , و التزامه بأحكام النظام الأساسي ، و تعهده القيام بواجباته ، و تسديد ما عليه من اشتراكات و مساهمات مالية ، و المشاركة و التفاعل مع أعمال و فعاليات المنظمة ، و احترام معايير حقوق الإنسان ، و احترام الدساتير و القوانين و اللوائح المعمول بها دول شمال أوروبا.
ويتمتع العضو العامل –بشرط أداء التزاماته المالية نحو المنظمة– بجميع حقوق العضوية، بما فيها حق الترشح و الانتخاب لتشكيلات المنظمة و فروعها و مكاتبها .
مادة (7) شروط العضوية:
- أن يكون عمره 18 عاماً أو أكثر.
- أن يكون من مواطني أحد الأقطار العربية، أو من أصل عربي.
- أن يكون من المقيمين في إحدى دول شمال أوروبا إقامة مستقرة و دائمة، أو يكون من العمال المهاجرين أو اللاجئين أو طالبي أو ملتمسي اللجوء أو من المهاجرين أو من طلاب البعثات العلمية.
- أن يكون حَسن السمعة.
- أن يكون مُلتزماً بمبادئ حقوق الإنسان.
مادة (8) تجميد واسقاط العضوية
أ – تسقط العضوية مباشرة في أي من الحالات التالية:
- الوفاة.
- مغادرة دول شمال أوروبا بصفة نهائية.
ب – يتم تجميد العضوية بقرار من مجلس الإدارة مع إخطار العضو بالقرار في غضون مدة أقصاها 15 يوماً , في الحالات التالية:
- عدم تسديد الاشتراكات الدورية دون عذر مقبول قبل نهاية السنة المالية لدورة المجلس الجارية بثلاثة أشهر، و بعد توجيه تنبيه من أمين الصندوق للعضو المخالف.
- بقرار من مجلس الإدارة عند مخالفة العضو النظام الأساسي للمنظمة، أو مقررات و توصيات الجمعية العمومية.
- الإخلال الجسيم بمبادئ و معايير حقوق الإنسان أو القوانين المحلية في دول شمال أوروبا.
- صدور حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف ضد العضو ما لم تتم تبرئته أو يرد إليه اعتباره .
البــــاب الرابع – الهيكل التنظيمي
مادة (9) الجمعية العمومية
هي الهيئة العليا الحاكمة للمنظمة ، حيث يجتمع جميع الأعضاء لمناقشة السياسات و اتخاذ القرارات الجماعية و تحديد الاتجاهات الاستراتيجية و معالجة القضايا الرئيسية ذات الصلة بالمنظمة.
تلتزم المنظمة بمبادئ الحكم الديمقراطي الداخلي , و تعقد جمعيتها العمومية بصفة دورية كل ثلاث سنوات في إحدى دول شمال أوروبا أو أي دولة أخرى إذا تعذر ذلك لظروف قهرية ، و في حالات استثنائية خاصة يمكن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لمدة أقصاها 12 شهر و لا يجوز مدها , و تتشكل الجمعية من جميع أعضاء المنظمة .
وتختص بما يلي:
- مناقشة تقارير مجلس الإدارة عن الفترة السابقة .
- وضع السياسة العامة و برامج العمل و الضوابط التي تحكم عمل المنظمة .
- اقتراح تعديل النظام الأساسي .
- انتخاب مجلس إدارة .
- مراقبة أداء مجلس الإدارة و محاسبته .
- اعتماد الموازنة و الحسابات الختامية .
- النظر في التظلمات المقدمة من أعضاء المنظمة و المكاتب ضد قرارات مجلس الإدارة .
- إصدار قرار بإنشاء أفرع أو مكاتب للمنظمة أو التصديق على قرار مجلس الإدارة بذلك.
مادة (10) اجتماعات الجمعية العمومية
- تجتمع الجمعية العمومية بصفة عادية مرة كل ثلاث سنوات بالحضور المباشر على ألا تزيد الفترة بين كل اجتماع و آخر عن أربعة سنوات .
و يجوز في الحالات الاستثنائية أن يجرى اجتماع الجمعية العمومية عبر وسائل التواصل الالكتروني , و يتم اعتماد الاجتماع بحضور ما يتجاوز 67% من أعضاء الجمعية العمومية .
و بما أن عضوية الجمعية العمومية هي من التكليفات الشخصية فلا يجوز للعضو أن يوكل غيره للقيام بالحضور نيابة عنه و تمثيله في اجتماعاتها .
يجوز للجمعية العمومية الانعقاد بصفة غير عادية (استثنائية) بناء على طلب من 51% أعضائها ، أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ، و يتم ذلك بعد تبيان الأسباب الموجبة للاجتماع الاستثنائي.
- الدعوة للاجتماعات:
- تتم الدعوة للاجتماعات العادية بواسطة خطابات موقعة من الأمين العام عن طريق التسليم باليد أو الفاكس أو البريد الالكتروني أو الرسالة النصية، على أن تصل الدعوة للأعضاء قبل 15 يوماً من موعد الاجتماع و لا يقل عن أسبوع .
- يجب أن تتضمن رسالة الدعوة للاجتماع البيانات الأساسية (مكان، و تاريخ ، و ساعة انعقاد الاجتماع ، و مرفق به جدول أعمال الاجتماع) .
- تتم الدعوة للاجتماع الطارئ (غير العادي) قبل 72 ساعة على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع ، و يجب أن تتضمن الدعوة الغرض من الاجتماع و الأسباب الموجبة لصفة الاستعجال ، و إرفاق جدول الأعمال، و مكان و موعد انعقاده .
- إذا بدأ أي اجتماع صحيحاً فلا يؤثر في صحة انعقاده أو استمرار انعقاده أو قراراته انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين في البداية .
- في بداية اجتماع الجمعية العمومية يتولى أكبر الأعضاء سناً رئاسة أعمال الاجتماع كما يتولى أصغر الأعضاء سناً مقرر الاجتماع ، و عند الحاجة لهم الحق في اختيار عضو ثالث لمعاونتهما في إدارة الاجتماع ، بشرط ألا يكونوا جميعا من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة .
- النصاب القانوني للاجتماعات :
- يكون نصاب انعقاد الاجتماع العادي قانونياً بحضور 67% من أعضاء الجمعية المُسددين للاشتراك السنوي في العام الجاري .
- يكون الاجتماع الطارئ قانونياً بحضور 67% من الأعضاء العاملين على الأقل المُسددين للاشتراك السنوي في العام الجاري .
- في الاجتماع الطارئ يتولى رئاسة الاجتماع رئيس المجلس أو نائبه أو الأمين العام. و في حال عدم تواجد أي منهم يتولى أكبر الأعضاء سنا من بين الموجودين رئاسة الاجتماع و إدارة الجلسات.
- في حالة عدم اكتمال النصاب للاجتماع تتم الدعوة لاجتماع آخر يعقد في مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول.
- يكون نصاب انعقاد الاجتماع الثاني قانونياً بحضور 51% من الأعضاء العاملين ، و في حالة عدم اكتمال هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى الميعاد الثالث دون حاجة إلى توجيه دعوة جديدة.
- ويكون نصاب انعقاد الاجتماع الثالث قانونياً بحضور أي عدد من الأعضاء على أن لايقل عن 20% من عدد أعضاء الجمعية العمومية.
- تحدد مواعيد الاجتماعات الثلاثة في الدعوة الأولى مباشرة دون الحاجة لتجديد الدعوة.
- عند الدعوة لاجتماع طارئ للجمعية العمومية ، يحدد في الدعوة موعد الاجتماع و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للحضور ينعقد الاجتماع بعد مرور ساعة واحدة .
مادة (11) آلية اتخاذ القرار
- يتمتع جميع أعضاء الجمعية العمومية بأصوات متساوية ، و تصدر القرارات بأغلبية الأعضاء (50% + 1) , و في حالة تساوى الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
- القرارات في التظلمات ضد قرارات الفصل أو تجميد العضوية التي يصدرها المجلس بموجب المادة (8) من هذا النظام تصدر بالأغلبية.
- يكون التصويت في الاجتماعات العادية و الانتخابية علانية برفع الأيدي، حفاظاً على المصداقية و الشفافية .
مادة (12) مجلس الإدارة
- هو الهيئة العليا للمنظمة التي تضطلع بمهمات الجمعية العمومية بين دورتي انعقاده ، و يتألف من 7 أعضاء تنطبق عليهم الشروط المطلوبة بالاقتراع المباشر فى جلسة الجمعية العموميه التى تعقد لاختيار المجلس الجديد.
- لا يحق للأعضاء المنتسبين حديثاً للمنظمة من الترشح لعضوية مجلس الإدارة قبل انقضاء 24 شهراً على عضويتهم .
- يقوم أعضاء المجلس – في اجتماعهم الأول- بانتخاب رئيساً و نائباً للرئيس و أمينًا عاماً و أميناً للصندوق . و يعتبر رئيس المجلس رئيساً للمنظمة وكذا الحال بالنسبة لنائب الرئيس و الأمين العام.
- يراعي مجلس الإدارة الأول فور التأسيس التمثيل النوعي للنساء , بحيث لا يقل عدد النساء عن 25% من إجمالي عدد أعضاء المجلس.
- تعتبر مدة المجلس 3 سنوات . و لا يجوز التجديد لأي عضو في المجلس إلا لمرة واحدة فقط.
- يعقد المجلس اجتماعًا دوريا مرة كل شهر على الأقل .
- يتمتع جميع أعضاء المجلس بأصوات متساوية ، و تصدر القرارات بأغلبية الأعضاء (50% + 1) , و في حالة تساوى الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
ويختص بما يلي:
- يُعد الخطط و البرامج التنفيذية للمنظمة و يشرف على تنفيذها بعد مصادقة الجمعية العمومية عليها.
- تشكيل المكاتب و اللجان و فرق العمل التي يراها ضرورية للعمل ، و يُحدد صلاحياتها و نطاق عملها .
- اعتماد برامج عمل المكاتب و اللجان و فرق العمل و المصادقة عليها.
- توزيع الاعتمادات المالية .
- متابعة العمل اليومي .
- الإشراف على موقع المنظمة في الشبكة العنكبوتية للمعلومات.
- اعتماد الحسابات الختامية للمنظمة و وضع الموازنة السنوية.
- توثيق العلاقة مع المنظمات و المؤسسات و الجهات الأخرى التي تعمل على تحقيق أهداف المنظمة.
- تمثيل المنظمة أمام الجهات و الهيئات المختلفة.
- اتخاذ القرارات بالانضمام إلى عضوية المنظمات أو الشبكات الدولية و المحلية المعنية بحقوق الإنسان , المتفقة مع مبادئ و أهداف المنظمة، و له اتخاذ القرار بالانسحاب من عضوية تلك المنظمات بعد تصديق الجمعية العمومية في أول اجتماع عادي .
- يقوم المجلس المنتهية ولايته بتسليم كافة أموال و مستندات المنظمة و أية مستندات تتعلق بالعمل إلى المجلس الجديد و ذلك خلال 15 يوم من تشكيل المجلس الجديد على الأكثر، و ذلك بموجب محاضر جرد مالية و إدارية و فنية يوقعها الرئيس و الأمين العام و أمين الصندوق للمجلس المنتهية ولايته و المجلس الجديد.
مادة (13) مهام و مسؤوليات الرئيس
- الممثل القانوني للمنظمة أمام الجهات و الهيئات الرسمية الحكومية و غير الحكومية.
- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية الطارئة ، و مجلس الإدارة ، و تحضير جدول الأعمال بالتنسيق مع الأمين العام.
- تمثيل المنظمة في جميع علاقاتها الرسمية و غير الرسمية , و يعتبر المتحدث الرسمي باسمها . و يحق له تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة بهذا الدور بتفويض كتابي و لمدة محددة .
- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية و مجلس الإدارة.
- التوقيع مع أمين الصندوق على المستندات المالية وفق الإجراءات التي تنظمها اللائحة المالية , و يعتبر آمراً للصرف.
- تقديم التقرير الختامي للمجلس في اجتماعات الجمعية العمومية.
- التوقيع على جميع المراسلات و المكاتبات و المخاطبات الصادرة عن المجلس و كذلك القرارات و التوصيات مع الأمين العام .
- التوقيع على اتفاقات و بروتوكولات التعاون مع الأمين العام و يتم التصديق عليها في أول اجتماع لمجلس الإدارة .
- تقديم طلبات العضوية للمنظمات و الشبكات غير الحكومية الدولية و المحلية مع الأمين العام .
- يحل نائب الرئيس مكانه في حالة غيابه و تؤول إليه كل صلاحياته.
مادة (14) مهام ومسؤوليات الأمين العام
- تحضير جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة و الجمعية العمومية بالتنسيق مع الرئيس.
- توجيه الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة و الجمعية العمومية بعد التشاور مع الرئيس , و تصدر الدعوة باسمهما.
- كتابة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة و الجمعية العمومية.
- حفظ سجلات مجلس الإدارة و الجمعية العمومية ، و كل المكاتبات الصادرة و الواردة الخاصة بالمنظمة و حفظ الأختام.
- يكون مسؤولا عن مقر المنظمة و ممتلكاتها و أرشيفها و نظم معلوماتها.
- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة و الجمعية العمومية بالتنسيق مع الرئيس.
- إنشاء مكاتب فرعية وفقاً لتوصيات المجلس، و يعرض ذلك على الجمعية العمومية لإقراره .
- التوقيع على جميع المكاتبات و المخاطبات الصادرة عن المنظمة و القرارات مع الرئيس.
- تقديم طلبات العضوية للمنظمات و الشبكات غير الحكومية الدولية و المحلية مع الرئيس.
- التوقيع على اتفاقات و بروتوكولات التعاون مع الرئيس , و يتم التصديق عليها في اول اجتماع للجمعية العمومية .
- تعيين و اختيار أمانة فنية و خبراء للمنظمة أو أعضاء اللجان النوعية و فرق العمل و متابعة عملهم، و قبول المتطوعين للمساهمة في عمل المنظمة , و إدارة و احتواء مساهماتهم.
- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس.
- يحل نائب الرئيس محل الأمين العام في حال غيابه و تؤول إليه كامل المهام.
مادة (15) إسقاط العضوية
- تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة و عضو الجمعية العمومية في الحالات التالية:
أ. للأسباب الواردة في المادة (8) من هذا النظام الأساسي.
ب. الاستقالة من عضوية مجلس الإدارة , أو الإعلان عن الانسحاب كتابة من عضوية المنظمة أو الجمعية العمومية.
ج. التغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتاليية للمجلس دون عذر مقبول.
- فى حالة خلو أي من مقاعد المجلس بعد إعلان نتيجة انتخابات المجلس لأي سبب كان ، يقوم رئيس مجلس الإدارة بالإعلان عن خلو المقعد و دعوة المرشح الذي حاز على أكثر الأصوات من بين المرشحين لشغل المقعد الشاغر.
البــــاب الخامس – مالية المنظمة
مادة (16) الموارد
تتكون موارد المنظمة المالية من:
- رسوم انتساب أعضاءها، ويُحدد بـ 100 يورو لجميع الأعضاء , و يحق لمجلس الإدارة إعادة تعيينه وفقاً للخصوصية.
- اشتراكات الأعضاء الدورية، ويُحدد بـ 100 يورو سنوياً لجميع الأعضاء , و يحق لمجلس الإدارة إعادة تعيينه وفقاً للخصوصية.
- تبرعات أعضائها و أصدقائها و مساهمات المهتمين بحقوق الإنسان غير المشروطة و التي لا تتعارض مع الأهداف العامة للمنظمة، و التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها.
- حصيلة الإيرادات من مشاريعها التي تنشأ بالشراكة مع مؤسسات و هيئات حكومية أوروبية ، أو مؤسسات غير حكومية محلية و دولية، أو هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.
- أية مصادر أخرى لا تتعارض مع أهداف المنظمة.
يُراجع حساب المنظمة الختامي و ميزانيتها من جانب مجلس الإدارة و الجمعية العمومية ، كما يُراجع من جانب مكتب مراجعة مستقل و مُعتمد لدى الجهات الرسمية في إحدى دول شمال أوروبا عند توافر الشروط الموضوعية لذلك .
مادة (17) آلية الصرف
- توضع أموال المنظمة باسمها في حساب خاص في أحد المصارف المعتمدة في المملكة الهولندية .
- تخدم المنظمة المصلحة العامة بكل أنشطتها , و يتولى مجلس الإدارة تحديد أوجه صرف مالية المنظمة و يشرف عليها عبر اللجنة المالية.
- يعمل أعضاء مجلس الإدارة و صناع السياسات بشكل تطوعي تمامًا و لا يتقاضون أي مكافآت.
- تدفع رواتب الموظفين و المتفرغين وفقاً لاتفاقية العمل الجماعية أو نظام الرواتب المحلي.
- تدفع أجور المكاتب و المصاريف، وفقا لفواتير موقعة من قبل آمر الصرف و هو رئيس المجلس و أمين الصندوق .
- يجب حفظ حسابات المنظمة وفق الأسس المحاسبية المعروفة و المعتمدة قانوناً و إخضاعها للمراجعة السنوية .
- لا يجوز الصرف من أموال المنظمة على أي نشاطـــات ذات طـــابع سياسي، أو حزبي، أو جهوي.
- لا يجوز الدخول في أي مراهنات أو مضاربة مالية.
- تُعتبر أموال المنظمة ملكاً لها وليس للأعضاء أي حق فيها، وليس للعضو المنسحب الذي فقد عضويته أو سقطت عنه أي حق في هذه الأموال أو في المطالبة بما سدده في إطار عضويته.
- يتم إنفاق أي أموال متبقية بعد حلّ المنظمة بالكامل على مؤسسات تركز بنسبة 90% على الأقل على المصلحة العامة , أو التي تخدم بشكل عام نفس أهداف المنظمة.
البــــاب الســـادس – مقر المنظمة
مادة (18) مقر المنظمة
يكون مقر المنظمة الرئيسي في مملكة هولندا بعد استيفاء كافة المتطلبات و الشروط القانونية اللازمة لذلك . و يتم الانفاق على مقر المنظمة من حصيلة الاشتراكات و التبرعات.
البــــاب الســــابع – أحكام ختامية
مادة (19) إقرار النظام الداخلي
يُعد هذا النظام الأساسي نافذاً بعد مصادقة المجموعة التأسيسية عليه، ويُعرض على الجمعية العمومية للتصديق عليه في أول دورة تعقدها.
لا يجوز تعديل هذا النظام الأساسي بعد اعتماده و إقراره إلا بقرار يصدر عن الجمعية العمومية العادية بأغلبية 70% من أعضائها في اجتماع قانوني .
مادة (20) مجلس الإدارة التأسيسي
- يتشكل مجلس الإدارة التأسيسي من 7 عضو/ة من الأعضاء المؤسسين للمنظمة.
- يعمل مجلس الإدارة التأسيسي على اتمام إجراءات تأسيس المنظمة وفق القوانين و اللوائح المعمول بها في المملكة الهولندية.
- يتولى مجلس الإدارة التأسيسي كافة الأمور الإدارية و التنفيذية و الفنية لمجلس الإدارة و المقررة في هذا النظام الأساسي خلال فترة التأسيس.
- يكون مدة مجلس الإدارة التأسيسي 3 سنوات , و بعد إتمام مدته فعلياً يتم الدعوة لإجراء جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته ثلاثة سنوات ، و يحق لأي من أعضاء مجلس الإدارة التأسيسي الترشح لعضوية المجلس الجديد لدورة واحدة فقط .
- يجوز لمجلس الإدارة التأسيسي الانضمام لعضوية المنظمات الدولية أو الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
مادة (21) الترشح لعضوية مجلس الإدارة
بعد الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية يتم الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمدة 10 أيام ، و يتولى إدارة المنظمة مدير تنفيذي مؤقت لتسيير عمل المنظمة من أحد أعضاء المنظمة بشرط ألا يكون من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، أو أقدم موظفي المنظمة ، أو مدير منتدب بعقد مؤقت ، للقيام بإدارة فترة الترشح و الإعداد لعقد الجمعية العمومية ، و ليس له إصدار بيانات أو تقارير أو تصريحات باسم المنظمة بخلاف العمل الإداري المحدد له.
— انتهى —
تعليق واحد