النظام الاساسي

النظام الأساسي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا

مقدمة:

لما كانت جميع حقوق الإنسان و حرياته الأساسية حقوقاً و حريات أصيلة ، مرتبطة ببعضها و لا تقبل التجزئة و غير قابلة للتصرف ، و يجب اقتضاءها كاملة غير منقوصة .

و لما كان التعدي على هذه الحقوق أو المساس بها أو تجاهلها يبدد طاقات الجاليات العربية في دول شمال أوروبا .

و نظراً للحاجة الملحة للدفاع عن حقوق المقيم العربي و حرياته في دول شمال أوروبا حيثما يتم انتهاكها و الاعتداء عليها ، و الحاجة إلى تقرير و تفعيل الضمانات المكفولة في دساتير و قوانين دول شمال أوروبا و المواثيق و الاتفاقيات الدولية لحمايتها من أية انتهاكات ، أياً كان مصدر الاعتداء و مكانه و وسيلته . و كذلك تعزيز و حماية حقوق اللاجئين و المهاجرين العرب وفق المواثيق و الاتفاقيات الدولية .

ولما كان الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واجباً لا يجوز التقصير فيه أو التقاعس عنه.

فقد أصبح الاحتياج مُلحاً لقيام منظمة حقوقية ترعى وتعزز وتحمي الحقوق الثابتة على نطاق دول شمال أوروبا، مما دعا عدداً من المهاجرين العرب لتأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا.

متعهدين بعدم استغلال المنظمة في أي أعمال ذات طابع سياسي حزبي ، أو جهوي ، أو للأغراض الشخصية ، و بالتعامل مع كافة أعضاء الجاليات على قدم المساواة و دون أي تفرقة بينهم ، و الحرص على الأمانة و الصدق و الشفافية في التعامل . و الدعوة إلى نبذ العنف و الكراهية و التعصب و التطرف العنيف ، و الأفكار و الأفعال الإرهابية ، و كافة صور التمييز .

مع الإيمان الراسخ بعدالة القضية العربية الرئيسية “القضية الفلسطينية” و تحرير الأراضي العربية المحتلة بما فيها دولة الأحواز .

 

البــــاب الأول – الاسم والسريان والتفسير

مادة (1) الاسم

تسمى هذه الوثيقة بالنظام الأساسي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا ، و يشار إليها هنا و فيما بعد بـ “النظام” أو “النظام الأساسي” .

 

المادة (2) السريان

  • يتم العمل بهذا النظام الاساسي مؤقتا من تاريخ إجازته من المجموعة التأسيسية وفقاً لأحكام هذا النظام. ويعتبر نهائيا بعد اعتماده من قبل الجمعية العمومية.
  • إذا تعارض أي نص في أي لائحة أو نظام مع أي حكم من أحكام النظام الأساسي تسود أحكام النظام الأساسي وتعلو بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض.
  • تُطبق أحكام هذا النظام في تفسير كل لائحة تصدر بعد إجازة العمل بهذا النظام.

 

المادة (3) تفسير

  1. في هذا النظام وفي جميع اللوائح والأنظمة التي تصدر بموجبه وما لم يقتضِ السياق معنى آخر. تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة جانب كل منها:
  • المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا: هي منظمة غير حكومية تعمل على المستوى الإقليمي في القارة الأوروبية، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيز احترامها ونشر ثقافتها طبقاً للمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي استقر عليها إجماع الأمم المتحدة والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها البلدان الأوروبية.
  • الجاليات العربية: يقصد بها مجموع المواطنين العرب و من في حكمهم من المقيمين أو المجنسين أو اللاجئين أو طالبي و ملتمسي اللجوء أو المهاجرين في دول شمال أوروبا.
  • الجمعية العمومية : يقصد بها جميع أعضاء المنظمة في دول شمال أوروبا المتمتعون بالعضوية العاملة و الملتزمون بكافة شروط العضوية , بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة القائم .
  • المجلس: يقصد به مجلس إدارة المنظمة الذي يتم انتخابه طبقاً لأحكام النظام الأساسي.
  • العضو: يقصد به عضو المنظمة الذي تنطبق عليه الشــروط الواردة في المادة (7) من النظام الأساسي.
  • رسم العضوية: يُقصد به الرسم المالي غير القابل للاسترداد، والذي يدفعه العضو مرة واحدة كشرط أساسي أو رئيسي لاكتساب عضوية المنظمة.
  • رسم الاشتراك الدوري: يُقصد به الرسم المالي غير القابل للاسترداد والذي يدفعه العضو سنوياً لاكتمال واستمرار تمتعه بعضوية المنظمة.

 

البــــاب الثــــــاني – الأهداف والوسائل

مادة (4) الأهداف

  • تهدف المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا إلى إنشاء وتقوية الروابط الإنسانية بين أعضاء الجالية العربية والمجتمعات المضيفة، وإشاعة روح الاحترام والتعاون بينهم.
  • الدفاع عن حقوق أعضاء الجاليات العربية و التصدي للمشاكل والصعوبات التي يواجهونها في مسار هجرتهم واندماجهم في مجتمعاتهم في شمال أوروبا ، والعمل على حلها وتجاوزها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة في الدول المضيفة والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية وأمام القضاء.
  • رعاية النشاط التعليمي والثقافي والرياضي والاجتماعي والفني لأعضاء الجاليات .
  • تعزيز و تطوير قدرات أعضاء الجاليات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص أمامهم وفقاً للقوانين المحلية.
  • تقديم الدعم القانوني و النفسي لأعضاء المنظمة و أعضاء الجاليات العربية وفق ما تسمح به القوانين و مبادئ و ظروف المنظمة .

 

مادة (5) الوسائل

  • تستخدم المنظمة في سبيل تحقيق أهدافها الوسائل القانونية و السلمية , و لا تنغمس في أية نشاطات حزبية أو طائفية .
  • تقوم برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
  • كما تناهض أعمال العنف سواء من جانب الحكومات أو الجماعات الأهلية.
  • تصدر المنظمة نشرات غير دورية وتقارير نوعية وأدبيات فصلية.
  • كما تصدر المنظمة أشكالاً أخرى من المطبوعات كلما اقتضت الحاجة مثال البيانات الصحفية و التقارير الخاصة .
  • القيام بزيارات ميدانية ، و إيفاد بعثات تقصي للحقائق كلما اقتضت الحاجة و إعلان نتائجها .
  • تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، ودورات تدريبية عامة ومتخصصة في مجالات بناء المعرفة وبناء القدرات والمهارات.
  • ‌تقدم المنظمة الدعم المعنوي والمادي للأفراد والمؤسسات في الأنشطة التي تخدم أهداف الجاليات ، متى كان ذلك ممكناً وفي حدود الضوابط المالية.
  • تستخدم المنظمة كافة الوسائط الإعلامية المتاحة لتحقيق أهدافها.
  • تسعى المنظمة لاكتساب وممارسة أي حقوق أو اختصاصات أو صلاحيات تخولها أو تمنحها لها القوانين أو الأنظمة أو اللوائح.
  • تعقد المنظمة أنشطتها المتنوعة بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات (غير الحكومية) المحلية والعربية والدولية في مجالات الاهتمام المشترك.
  • تعمل المنظمة على التفاعل و التواصل الجاد مع آليات حقوق الإنسان في أوروبا أو أأو التابعة للأمم المتحدة أو الإقليمية في المنطقة العربية، وحضور أية فعاليات وأنشطة تنظمها تلك الآليات وتتصل مع مبادئ و أهداف المنظمة.
  • التواصل الفعال والمشاركة في أعمال و فعاليات -متى سمح للمنظمة- برلمانات الدول في شمال أوروبا والاتحاد الأوروبي أو المنطقة العربية.
  • تلقي طلبات أو التماسات أو شكاوى أعضاء الجاليات العربية حول انتهاكات حقوقهم المكفولة وبذل مساعي لدى حكومات ومؤسسات الدول التي يقيمون فيها في شمال أوروبا.
  • التشبيك والتعاون والانخراط في عضوية المنظمات غير الحكومية العربية والاقليمية والأوروبية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

 

البــــاب الثالث – عضوية المنظمة

مادة (6) العضوية

تقبل المنظمة في عضويتها الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط العضوية كاملة، على أن يتقدم بطلب كتابي (أو إلكتروني) يُعلن فيه موافقته والتزامه بأحكام النظام الأساسي ، وتعهده القيام بواجباته، وتسديد ما عليه من اشتراكات و مساهمات مالية ، و المشاركة و التفاعل مع أعمال و فعاليات المنظمة ، و احترامه للنظام الأساسي و أهداف ومبادئ المنظمة، و احترام معايير حقوق الإنسان ، و احترام الدساتير و القوانين و اللوائح المعمول بها دول شمال أوروبا.

ويتمتع العضو العامل –بشرط أداء التزاماته المالية نحو المنظمة– بجميع حقوق العضوية، بما فيها حق الترشح و الانتخاب لتشكيلات المنظمة وفروعها و مكاتبها .

 

مادة (7) شروط العضوية:

  1. أن يكون عمره 18 عاماً أو أكثر.
  2. أن يكون من مواطني أحد الأقطار العربية، أو من أصل عربي.
  3. أن يكون من المقيمين في إحدى دول شمال أوروبا إقامة مستقرة و دائمة، أو يكون من العمال المهاجرين او اللاجئين او طالبي أو ملتمسي اللجوء أو من المهاجرين او من طلاب البعثات العلمية.
  4. أن يكون حَسن السمعة.
  5. أن يكون مُلتزماً بمبادئ حقوق الإنسان.

 

مادة (8) تجميد واسقاط العضوية

أ – تسقط العضوية مباشرة في أي من الحالات التالية:

  • الوفاة.
  • ‌مغادرة دول شمال أوروبا بصفة نهائية.

ب – يتم تجميد العضوية بقرار من مجلس الإدارة مع إخطار العضو بالقرار في غضون مدة أقصاها 15 يوماً , في الحالات التالية:

  • عدم تسديد الاشتراكات الدورية دون عذر مقبول قبل نهاية السنة المالية لدورة المجلس الجارية بثلاثة أشهر، وبعد توجيه تنبيه من مجلس الإداره للعضو المخالف.
  • بقرار من مجلس الإدارة عند مخالفة العضو النظام الأساسي للمنظمة، أو مقررات وتوصيات الجمعية العمومية.
  • الإخلال الجسيم بمبادئ و معايير حقوق الإنسان أو القوانين المحلية في دول شمال أوروبا.
  • صدور حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف ضد العضو ما لم تتم تبرئته أو يرد إليه اعتباره .

 

البــــاب الرابع – الهيكل التنظيمي

مادة (9) الجمعية العمومية

تلتزم المنظمة بمبادئ الحكم الديمقراطي الداخلي.

وتعقد جمعيتها العمومية في إحدى دول شمال أوروبا أو أي دولة أخرى إذا تعذر ذلك لظروف قهرية ، و تتشكل من جميع أعضاء المنظمة بصفة دورية كل ثلاث سنوات ، و في حالات استثنائية خاصة يمكن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لمدة أقصاها 12 شهر و لا يجوز مدها .

وتختص بما يلي:

  1. مناقشة تقارير مجلس الإدارة عن الفترة السابقة.
  2. وضع السياسة العامة وبرامج العمل والضوابط التي تحكم عمل المنظمة.
  3. اقتراح تعديل النظام الأساسي .
  4. انتخاب مجلس إدارة .
  5. مراقبة أداء مجلس الإدارة و محاسبته .
  6. اعتماد الموازنة والحسابات الختامية.
  7. ‌النظر في التظلمات المقدمة من أعضاء المنظمة والمكاتب ضد قرارات مجلس الإدارة .
  8. إصدار قرار بإنشاء أفرع أو مكاتب للمنظمة أو التصديق على قرار مجلس الإدارة بذلك.

 

مادة (10) اجتماعات الجمعية العمومية

  • تجتمع الجمعية العمومية بصفة عادية مرة كل ثلاث سنوات بالحضور المباشر على ألا تزيد الفترة بين كل اجتماع و آخر عن أربعة سنوات .

و يجوز في الحالات الاستثنائية أن يجرى اجتماع الجمعية العمومية عبر وسائل التواصل الالكتروني , و يتم اعتماد الاجتماع بحضور ما يتجاوز 80% من أعضاء الجمعية العمومية .

وبما أن عضوية الجمعية العمومية هي من التكليفات الشخصية فلا يجوز للعضو أن يوكل غيره للقيام بالحضور نيابة عنه وتمثيله في اجتماعاتها.

يجوز للجمعية العمومية الانعقاد بصفة غير عادية (استثنائية) بناء على طلب من 51% أعضائها ، أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ، و يتم ذلك بعد تبيان الأسباب الموجبة للاجتماع الاستثنائي.

  • ‌الدعوة للاجتماعات:
  1. تتم الدعوة للاجتماعات العادية بواسطة خطابات موقعة من الأمين العام عن طريق التسليم باليد أو الفاكس أو البريد الالكتروني أو الرسالة النصية، على أن تصل الدعوة للأعضاء قبل 15 يوماً من موعد الاجتماع و لا يقل عن أسبوع.
  2. يجب أن تتضمن رسالة الدعوة للاجتماع البيانات الأساسية (مكان، وتاريخ، وساعة، انعقاد الاجتماع، و مرفق به جدول أعمال الاجتماع) .
  3. تتم الدعوة للاجتماع الطارئ (غير العادي) قبل 72 ساعة على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع، ويجب أن تتضمن الدعوة الغرض من الاجتماع والأسباب الموجبة لصفة الاستعجال ، و إرفاق جدول الأعمال، ومكان وموعد انعقاده.
  4. إذا بدأ أي اجتماع صحيحاً فلا يؤثر في صحة انعقاده أو استمرار انعقاده أو قراراته انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين في البداية.
  5. في بداية اجتماع الجمعية العمومية يتولى أكبر الأعضاء سناً رئاسة أعمال الاجتماع كما يتولى أصغر الأعضاء سناً مقرر الاجتماع ، و عند الحاجة لهم الحق في اختيار عضو ثالث لمعاونتهما في إدارة الاجتماع ، بشرط ألا يكونوا جميعا من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة .

 

  • النصاب القانوني للاجتماعات :
  • يكون نصاب انعقاد الاجتماع العادي قانونياً بحضور 67% من أعضاء الجمعية المُسددين للاشتراك السنوي في العام الجاري .
  • يكون الاجتماع الطارئ قانونياً بحضور 67% من الأعضاء العاملين على الأقل المُسددين للاشتراك السنوي في العام الجاري .
  • في الاجتماع الطارئ يتولى رئاسة الاجتماع رئيس المجلس أو نائبه أو الأمين العام. و في حال عدم تواجد أي منهم يتولى أكبر الأعضاء سنا من بين الموجودين رئاسة الاجتماع وإدارة الجلسات.
  • في حالة عدم اكتمال النصاب للاجتماع تتم الدعوة لاجتماع آخر يعقد في مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول.
  • يكون نصاب انعقاد الاجتماع الثاني قانونياً بحضور 51% من الأعضاء العاملين ، و في حالة عدم اكتمال هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى الميعاد الثالث دون حاجة إلى توجيه دعوة جديدة.
  • ويكون نصاب انعقاد الاجتماع الثالث قانونياً بحضور أي عدد من الأعضاء على أن لايقل عن 20% من عدد أعضاء الجمعية العمومية.
  • تحدد مواعيد الاجتماعات الثلاثة في الدعوة الأولى مباشرة دون الحاجة لتجديد الدعوة.
  • عند الدعوة لاجتماع طارئ للجمعية العمومية، يحدد في الدعوة موعد الاجتماع وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للحضور ينعقد الاجتماع بعد مرور ساعة واحدة .

 

مادة (11) آلية اتخاذ القرار

  1. في ما أفرد له هذا النظام نصاباً معيناً تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية الأعضاء (50% + 1).
  2. القرارات في التظلمات ضد قرارات الفصل أو تجميد العضوية التي يصدرها المجلس بموجب المادة (8) من هذا النظام تصدر بالأغلبية.
  3. في حالة تساوى الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
  4. يكون التصويت في الاجتماعات العادية و الانتخابية علانية برفع الأيدي، حفاظاً على المصداقية و الشفافية .

 

مادة (12) مجلس الإدارة

  • هو الهيئة العليا للمنظمة التي تضطلع بمهمات الجمعية العمومية بين دورتي انعقاده، و يتألف من 7 عضواً من أعضاء المنظمة الذين تنطبق عليهم الشروط المطلوبة بالاقتراع المباشر فى جلسة الجمعية العموميه التى تعقد لاختيار المجلس الجديد.
  • لا يحق للأعضاء المنتسبين حديثاً للمنظمة من الترشح لعضوية مجلس الإدارة قبل انقضاء 18 شهراً على عضويتهم .
  • يقوم – في اجتماعه الأول- بانتخاب رئيساً للمجلس و نائباً للرئيس و أمينًا عاماً و أميناً للصندوق و ثلاثة أعضاء عاديين . و يعتبر رئيس المجلس رئيساً للمنظمة وكذا الحال بالنسبة لنائب الرئيس و الأمين العام.
  • أهمية احترام التمثيل النوعي للنساء في مجلس الإدارة الأول بعد التأسيس , بحيث لا يقل عدد النساء في عضوية مجلس الإدارة عن 25% من إجمالي عدد أعضاء المجلس.
  • تعتبر مدة المجلس 3 سنوات . و لا يجوز التجديد لأي عضو في المجلس إلا لمرة واحدة فقط.
  • لا يسمح لأي من أعضاء مجلس الإدارة بشغل موقعين إداريين بنفس الوقت , و لكن يحق له الجمع بين عمل إداري و عدة أعمال فنية .
  • يعقد المجلس اجتماعًا دوريا مرة كل شهر على الأقل .

ويختص بما يلي:

  1. يُعد الخطط والبرامج التنفيذية للمنظمة ويشرف على تنفيذها بعد مصادقة الجمعية العمومية عليها.
  2. تشكيل المكاتب واللجان النوعية التي يراها ضرورية للعمل ، ويُحدد صلاحياتها ونطاق عملها، وتنسيق العمل فيما بينها. وبصورة خاصة تشكيل: 1) لجنة الشؤون التنظيمية، 2) لجنة مالية، 3) لجنة إعلامية
  3. اعتماد برامج عمل اللجان والمصادقة عليها.
  4. توزيع الاعتمادات المالية على اللجان.
  5. متابعة العمل اليومي لنشاط الأعضاء واللجان.
  6. الإشراف على موقع الجالية في الشبكة العنكبوتية للمعلومات.
  7. اعتماد الحسابات الختامية للمنظمة ووضع الموازنة السنوية.
  8. توثيق العلاقة مع المنظمات والمؤسسات والجهات الأخرى التي تعمل على تحقيق أهداف المنظمة.
  9. تمثيل المنظمة أمام الجهات والهيئات المختلفة.
  10. اتخاذ قرار بالانضمام إلى عضوية المنظمات أو الشبكات الدولية والإقليمية في أوروبا أو المنطقة العربية المعنية بحقوق الإنسان , المتفقة مع مبادئ و أهداف المنظمة، و له اتخاذ قرار بالانسحاب من عضوية تلك المنظمات بعد تصديق الجمعية العمومية في أول اجتماع عادي .

 

  • يقوم المجلس المنتهية ولايته بتسليم كافة أموال ومستندات المنظمة وأية مستندات تتعلق بالعمل إلى المجلس الجديد وذلك خلال 15 يوم من تشكيل المجلس الجديد على الأكثر، وذلك بموجب محاضر جرد مالية و إدارية و فنية يوقعها الرئيس و الأمين العام وأمين الصندوق للمجلس المنتهية ولايته و المجلس الجديد.

 

مادة (13) مهام ومسؤوليات الرئيس

  1. الممثل القانوني للمنظمة أمام الجهات و الهيئات الرسمية الحكومية وغير الحكومية.
  2. رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية الطارئة ، و مجلس الإدارة ، و تحضير جدول الأعمال بالتنسيق مع الأمين العام.
  3. تمثيل المنظمة في جميع علاقاتها الرسمية وغير الرسمية ويعتبر المتحدث الرسمي باسمها . و يحق له تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة بهذا الدور بتفويض كتابي و لمدة محددة .
  4. متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والمجلس.
  5. التوقيع مع أمين الصندوق على المستندات المالية وفق الإجراءات التي تنظمها اللائحة المالية. ويعتبر آمراً للصرف.
  6. تقديم التقرير الختامي للمجلس في اجتماعات الجمعية العمومية.
  7. التوقيع على جميع المراسلات و المكاتبات و المخاطبات الصادرة عن المجلس وكذلك القرارات والتوصيات مع الأمين العام .
  8. التوقيع على اتفاقات و بروتوكولات التعاون مع الأمين العام ويتم التصديق عليها في اول اجتماع لمجلس الإدارة .
  9. تقديم طلبات العضوية للمنظمات و الشبكات غير الحكومية الدولية والإقليمية في أوروبا أو المنطقة العربية مع الأمين العام .
  10. يحل نائب الرئيس مكانه في حالة غيابه وتؤول إليه كل صلاحياته.

 

مادة (14) مهام ومسؤوليات الأمين العام

  1. تحضير جدول أعمال اجتماعات المجلس والجمعية العموميه بالتنسيق مع الرئيس.
  2. توجيه الدعوة لاجتماعات المجلس والجمعية العمومية بعد التشاور مع الرئيس. وتصدر الدعوة باسمهما.
  3. كتابة محاضر اجتماعات المجلس والجمعية العمومية.
  4. حفظ سجلات المجلس والجمعية العمومية، وكل المكاتبات الصادرة والواردة الخاصة بالجالية وحفظ الأختام.
  5. يكون مسؤولا عن مقر المنظمة وممتلكاتها وأرشيفها ونظم معلوماتها.
  6. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بالتنسيق مع الرئيس.
  7. إنشاء مكاتب فرعية و فقا لتوصيات المجلس، و يعرض ذلك على الجمعية العمومية لإقراره .
  8. التوقيع على جميع المكاتبات و المخاطبات الصادرة عن المنظمة والقرارات مع الرئيس.
  9. تقديم طلبات العضوية للمنظمات و الشبكات غير الحكومية الدولية و الإقليمية في أوروبا أو المنطقة العربية مع الرئيس.
  10. التوقيع على اتفاقات وبروتوكولات التعاون مع الرئيس ويتم التصديق عليها في اول اجتماع للجمعية العمومية .
  11. تعيين واختيار أمانة فنية وخبراء للمنظمة أو أعضاء اللجان النوعية ومتابعة عملهم، و قبول المتطوعين للمساهمة في عمل المنظمة و إدارة و احتواء اسهاماتهم.
  12. أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس.
  13. يحل نائب الرئيس محل الأمين العام في حال غيابه وتؤول إليه كامل المهام.

 

مادة (15) اسقاط العضوية

  1. تسقط العضوية عن عضو المجلس وعضو الجمعية العمومية في الحالات التالية:

أ. للأسباب الواردة في المادة (8) من هذا النظام الأساسي.

ب. الاستقالة من عضوية المجلس , أو الإعلان عن الانسحاب كتابة من عضوية المنظمة أو الجمعية العمومية.

ج. التغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتاليية للمجلس دون عذر مقبول.

  1. فى حالة خلو أي من مقاعد المجلس بعد إعلان نتيجة انتخابات المجلس لأي سبب كان، يقوم رئيس المجلس بالإعلان عن خلو المقعد ودعوة المرشح الذي حاز على أكثر الأصوات من بين المرشحين لشغل المقعد الشاغر.

 

البــــاب الخامس – مالية المنظمة

مادة (16) الموارد

تتكون موارد المنظمة المالية من:

  • رسوم انتساب أعضاءها، ويُحدد بـ 10 يورو.
  • اشتراكات الأعضاء الدورية، ويُحدد بـ 10 يورو / شهرياً. ويحق لمجلس الإدارة إعادة تعيينه وفقاً للخصوصية.
  • تبرعات أعضائها وأصدقائها ومساهمات المهتمين بحقوق الإنسان غير المشروطة والتي لا تتعارض مع الأهداف العامة للمنظمة، والتي يوافق مجلس الإدارة على قبولها.
  • حصيلة الإيرادات من مشاريعها التي تنشأ بالشراكة مع مؤسسات و هيئات حكومية أوروبية ، أو مؤسسات غير حكومية محلية وعربية ودولية، أو هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.
  • أية مصادر أخرى لا تتعارض مع أهداف المنظمة.

 

يُراجع حساب المنظمة الختامي وميزانيتها من جانب مكتب مراجعة مستقل و مُعتمد لدى الجهات الرسمية في إحدى دول شمال أوروبا ، كما تناقش من جانب مجلس الإدارة و الجمعية العمومية .

 

مادة (17) آلية الصرف

  1. توضع أموال المنظمة باسمها في حساب خاص في أحد المصارف المعتمدة في المملكة الهولندية عند توافر الظروف القانونية الملائمة.
  2. يتولى مجلس الإدارة تحديد أوجه صرف مالية المنظمة ويشرف عليها عبر اللجنة المالية.
  3. تدفع رواتب الموظفين والمتفرغين، وكذلك أجور المكاتب والمصاريف، وفقا لفواتير موقعة من قبل آمر الصرف وهو رئيس المجلس و أمين الصندوق أو المحاسب.
  4. يجب حفظ حسابات المنظمة وفق الأسس المحاسبية المعروفة و المعتمدة قانوناً وإخضاعها للمراجعة السنوية من خلال مكتب مراجعة قانوني معترف به.
  5. لا يجوز الصرف من أموال المنظمة على أي نشاطـــات ذات طـــابع سياسي، أو حزبي، أو جهوي.
  6. كما لا يجوز الدخول في أي مراهنات أو مضاربة مالية.
  7. تُعتبر أموال المنظمة ملكاً لها وليس للأعضاء أي حق فيها، وليس للعضو المنسحب الذي فقد عضويته أو سقطت عنه أي حق في هذه الأموال أو في المطالبة بما سدده بمناسبة عضويته.

 

البــــاب الســـادس – مقر المنظمة

مادة (18) مقر المنظمة

يكون مقر المنظمة في مملكة هولندا بعد استيفاء كافة المتطلبات والشروط القانونية اللازمة لذلك . و يتم الانفاق على مقر المنظمة من حصيلة الاشتراكات و التبرعات.

 

البــــاب الســــابع – أحكام ختامية

مادة (19) إقرار النظام الداخلي

يُعد هذا النظام الأساسي نافذاً بعد مصادقة المجموعة التأسيسية عليه، ويُعرض على الجمعية العمومية للتصديق عليه في أول دورة تعقدها.

لا يجوز تعديل هذا النظام الأساسي بعد اعتماده و إقراره إلا بقرار يصدر عن الجمعية العمومية العادية بأغلبية 70% أعضائها في اجتماع قانوني .

 

مادة (20) مجلس الإدارة التأسيسي

  1. يتشكل مجلس الإدارة التأسيسي من 11 عضو/ة من الأعضاء المؤسسين للمنظمة.
  2. يعمل مجلس الإدارة التأسيسي على اتمام إجراءات تأسيس المنظمة وفق القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة الهولندية.
  3. يتولى مجلس الإدارة التأسيسي كافة الأمور الإدارية و التنفيذية و الفنية لمجلس الإدارة و المقررة في هذا النظام الأساسي خلال فترة التأسيس.
  4. يكون مدة مجلس الإدارة التأسيسي عامين , و بعد إتمام مدته فعليا يتم الدعوة لإجراء جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته ثلاثة سنوات ، و يحق لأي من أعضاء مجلس الإدارة التأسيسي الترشح لعضوية المجلس الجديد لدورة واحدة فقط .
  5. يجوز لمجلس الإدارة التأسيسي الانضمام لعضوية المنظمات الدولية أو الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

 

مادة (21) الترشح لعضوية مجلس الإدارة

بعد الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية يتم الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمدة 10 أيام ، و يتولى إدارة المنظمة مدير تنفيذي مؤقت لتسيير عمل المنظمة من أحد أعضاء المنظمة ليس من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، أو أقدم موظفي المنظمة ، أو مدير منتدب بعقد مؤقت ، للقيام بإدارة فترة الترشح و الإعداد لعقد الجمعية العمومية ، وليس له إصدار بيانات أو تقارير أو تصريحات باسم المنظمة بخلاف العمل الإداري المحدد له.

 

— انتهى —

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى